الحصفكي

576

الدر المختار

له ، أما في حق الواهب فتصح بالايجاب وحده ، لأنه تبرع حتى لو حلف أن يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبل بر وبعكسه حنث بخلاف البيع ( و ) تصح ( بقبض بلا إذن في المجلس ) فإنه هنا كالقبول فاختص بالمجلس ( وبعده به ) أي بعد المجلس بالاذن . وفي المحيط : لو كان أمره بالقبض حين وهبه لا يتقيد بالمجلس ، ويجوز القبض بعده ،